جاء في المادة: 10 من الدستور (تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص … حرّية الرأي وحرية التفكير) وجاء في المادة: 19 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (…
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.)
وتضمنت المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 40/ 32 بتاريخ: 29/ 11/ 1985 … أنّه: (وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من الموظفين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات ومع ذلك يشترط أن يسلكوا دائما لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء) ( د/ محمود شريف بسيون الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان دار الشروق القاهرة جمهورية مصر العربية الطبعة الثالثة 2006 المجلد الأول ص 747ـ 748)
وجاء في المادة: 14 من ق ن أ ق تحظر السياسة على القاضي بما في ذلك الانتماء للأحزاب السياسية والترشح كما يحظر عليه تشكيل النقابات والانتماء إليها والاضراب والمشاركة في أيّ عمل معاد للحكومة …
ونصّت المادة: 13 من مدونة أخلاقيات القاضي الموريتاني على أنّ على القاضي أن يمتنع عن النشاطات المتعلقة بالانتماء لمجموعة أو تنظيم أو المشاركة في نقاش عام إذا كانت تتعلق بمسائل قد تعرض على محاكم أو تمس من حياد القضاء كما نصّت المادة: 9 من ذات المدونة على أنّه …. باستثناء القيود التي يلزمها القانون فإنّ القاضي حرّ في المشاركة في أيّ نشاط آخر مدني أو خيري لا يمس من حياده ولا يضر بتأديته لمهامه.) كما نصّت المادة: 21 منها على أنّ على القاضي أن يمتنع على وجه الخصوص عن:
– الانتماء إلى أحزاب سياسية أو جمع أموال لأغراض سياسية
– المشاركة في اجتماعات سياسية أو نشاطات تمويل سياسي
– دعم أحزاب أو حملات سياسية
– المشاركة العلنية في نقاشات سياسية إلا في قضايا تخصّ مباشرة سير المحاكم أو الاستقلالية أو وسائل أساسية لإدارة العدالة
– التوقيع على طلبات لها تأثير على قرار سياسي
في ضوء ما سبق وأنّ الأصل الإباحة والمادة: 2 من مدونة أخلاقيات القاضي الموريتاني التي جاء فيها (لا يمكن الاستغناء عن استقلالية القضاء لتأدية عدالة حيادية.) والمادة: 4 من ذات المدونة التي تضمنت (يجب على القاضي أن يدافع عن استقلاليته) وما جاء في تطبيقات القيمة الرابعة من مبادئ بانغلو المتعلقة بسلوك الجهاز القضائي من أنّه: (يحقّ للقاضي كأيّ مواطن آخر حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها) وفي ضوء أنّ دفاع القضاء عن استقلاله حاجة ملحة لأنّه به يحمي القضاء عدم التعدي على وظائفه وأنّه ندّ للسلطات الأخرى ممّا يجعله أهلا للثقة وبالعكس فإذا لم يستطع القضاء حماية استقلاله فيصعب أن يقتنع الجمهور بقدرته على حماية حرياتهم
وعليه أظن والله تعالى أعلم أنّ للقاضي الحقّ في حرية التعبير خاصة بالنسبة للأمور التالية:
ـ الدفاع عن استقلال القضاء
ـ كلّ الأمور الأخرى بشرط أن يكون الدفاع في ثوب: (يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها)
جعلني الله وإياكم ممّن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
القاضي/ محمدينج محمد محمود